قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين

هذا القانون الخاص بالواجبات المهنية للمهندسين المعماريين’ صودق عليه بأغلبية أعضاء المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين في دورته العادية المنعقدة بقصر الأمم - إقامة الدولة الساحل

 نادي الصنوبر- الجزائر العاصمة يومي 17 و18 ديسمبر


المادة 01: تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 07 ذي الحجة 1414 الموافق لـ 18 ماي 1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،

يهدف مشروع المرسوم التنفيذي هذا المتضمن لقانون الواجبات المهنية إلى تحديد القواعد الأخلاقية الخاصة بمهنة المهندس المعماري،

المادة 02: تطبق أحكام هذا القانون على جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

تعرض مخالفة هذه الأحكام صاحبها إلى إجراءات تأديبية تختص بها أجهزة الهيئة النقابة.

 

العنوان الأول

مهام المهندس المعماري

المادة 03: يكون يعتبر المهندس المعماري فاعلا أساسيا في عملية البناء وتهيئة الفضاء،

يفرض عليه دوره كصاحب المشروع و/أو مهندس معماري مستشار تأمين المهام الآتية على وجه الخصوص

-         مهمة »الرسم المبدئي«

-         مهمة »المشروع التمهيدي «

-         مهمة »المشروع التنفيذي «

-         مهمة »المساعدة في اختيار المقاول «

- مهمة »متابعة الأشغال ومراقبتها «  

-         مهمة »عرض اقتراحات التسديد «...